الشيخ الطوسي
201
الرسائل العشر
والثاني أربعون [ ص و ] فيه مسنة . والثالث ستون [ ص و ] فيه تبيعان أو تبيعتان 26 . والرابع في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . والأوقاص فيها أربعة : أولها تسعة وعشرون . والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين 27 . والثالث 28 تسعة عشر 29 ما بين أربعين إلى ستين . والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ . والفرض فيه اثنان : تبيع أو تبيعة ، ومسنة . 4 - فصل في زكاة الغنم شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل والبقر : 1 - 4 - وهي الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول . وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ [ منه ص ] يسمى فريضة . والنصب 30 في الغنم خمسة : أولها أربعون ، فيه شاة . والثاني مائة وإحدى وعشرون ، فيه شاتان . والثالث مائتان وواحدة ففيه 31 ثلاث شياة . والرابع ثلاثمائة وواحدة ففيه 32 أربع شياة . والخامس أربعمائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، والعفو خمسة : أولها تسعة وثلاثون .
--> 26 - ( ك ) : تبيعتان أو تبيعان 27 - ( ك وس ) : الثلاثين إلى الأربعين 28 - ( ك ) : بدون واو ؟ 29 - ( س ) : تسع عشرة ، خ ل : تسعة عشر . 30 - ( ك وس ) : فالنصب 31 - ( س ) فيه ، ( ك ) : وفيه . 32 - ( ك ) : فيه .